1133 - حَدَّثَنا علي بن أحمد بن الحسين الجواربي الواسطي حَدَّثَنا يزيد بن هارون أَخْبَرَنا شريك عن سعيل بن أبي صالح عن أبيه، عَن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال: والمزابنة: شراء الثمر بالتمر والمحاقلة شراء الحنطة بالسنبل.
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد.
يقال: حديث أبي هريرة حسن صحيح.
والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة.
والمزابنة: بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر.
والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة.