فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 736

1133 - حَدَّثَنا علي بن أحمد بن الحسين الجواربي الواسطي حَدَّثَنا يزيد بن هارون أَخْبَرَنا شريك عن سعيل بن أبي صالح عن أبيه، عَن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال: والمزابنة: شراء الثمر بالتمر والمحاقلة شراء الحنطة بالسنبل.

وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد.

يقال: حديث أبي هريرة حسن صحيح.

والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة.

والمزابنة: بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر.

والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت