1048 - حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: قال حَدَّثَنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على أخو أبي قعيس فقال: لا تحجبيه فإنه عمك.
فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل!!
فقال: إنه عمك فليلج عليك.
يقال: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل.
والأصل في هذا: حديث عائشة.
وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل.
والقول الأول أصح.
وروى معن، قال: حَدَّثَنا مالك عن ابن شهاب عن عمر بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما؟ هل يحل للغلام أن يتزوج بالجارية عنه؟ قال: لا. اللقاح واحد. وهذا أصل في هذا الباب.
وهو قول أحمد وإسحاق.