1051 - حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حَدَّثَنا ابن علية، قال: حَدَّثَنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ. قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما.
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة!! قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك.
وفي الباب عن ابن عمر.
حديث عقبة بن الحارث يقال: حسن صحيح.
وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث.
ولم يذكروا فيه: عبيد بن أبي مريم ولا دعها عنك.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ بيمينها.
وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة امرأة واحدة حتى يكون أكثر.
وهو قول الشافعي.