فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 736

1013 - حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي، قال: حَدَّثَنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حَدَّثَنا مالك، عَن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت: إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال: زوجنيها يارسول الله إن لم يكن لك بها حاجة؟!

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا.

فقال: ما أجد شيئا!!

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا فقال: يارسول الله ما أجد شيئا!!

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن من شيء؟. قال: نعم سورة كذا وسورة كذا. السور سماها.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجناكها بما معك من القرآن.

يقال: هذا حديث حسن صحيح.

وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال: إن لم يكن له شيء يصدقها به تزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن.

وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها.

وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق على ذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت