1013 - حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل السلمي، قال: حَدَّثَنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حَدَّثَنا مالك، عَن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت: إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال: زوجنيها يارسول الله إن لم يكن لك بها حاجة؟!
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا.
فقال: ما أجد شيئا!!
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا فقال: يارسول الله ما أجد شيئا!!
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن من شيء؟. قال: نعم سورة كذا وسورة كذا. السور سماها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجناكها بما معك من القرآن.
يقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال: إن لم يكن له شيء يصدقها به تزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن.
وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها.
وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق على ذا.