1208 - حَدَّثَنا بذلك زياد بن أيوب، قال: حَدَّثَنا ابن علية عن أيوب.
وهذا حديث حسن صحيح على ما يقال.
والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إن العرايا مستثناه من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة.
واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة.
وقالوا: له أن يشتري ما دون خمسة أوسق.
ومعنى هذا عند بعض أهل العلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا: لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها ويأكلوها رطبا.