فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 736

1208 - حَدَّثَنا بذلك زياد بن أيوب، قال: حَدَّثَنا ابن علية عن أيوب.

وهذا حديث حسن صحيح على ما يقال.

والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إن العرايا مستثناه من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة.

واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة.

وقالوا: له أن يشتري ما دون خمسة أوسق.

ومعنى هذا عند بعض أهل العلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا: لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها ويأكلوها رطبا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت