فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 736

وفي الباب، عَن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال.

ويقال: حديث عبادة حديث حسن صحيح.

وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد.

وقال سفيان الثوري: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد.

وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد، عَن أبي قلابة، عَن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه: قال خالد: قال أبو قلابة: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم وذكر الحديث.

وأبو قلابة اسمه: عبد الله بن زيد.

والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل وإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد.

ولا بأس أن يباع البر بالشعير متفاضلا يدا بيد.

وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

قال الشافعي: والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد.

وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة ... بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت