1025 - حَدَّثَنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حَدَّثَنا خالد بن عبد الله عن داود وهو ابن أبي هند عن عامر، عَن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على ابنة أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.
يقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وكذلك حديث ابن عباس صحيح.
فأما حديث ابن عباس فإن نصر بن علي الجهضمي حدث عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة، عَن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها أو على خالتها.
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.
لا نعلم بينهم اختلافا: أنه لا يحل لرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم.