1278 - وحَدَّثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حَدَّثَنا يحيى بن آدم، قال: حَدَّثَنا شريك، عَن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء.
1279 - وحَدَّثنا محمد بن علي، قال حَدَّثَنا قتيبة وابن بنت السدي قالا حَدَّثَنا شريك بن عبد الله النخعي، عَن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته.
هذا حديث غريب.
لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق.
وسئل محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن ولا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
وروى محمد بن إسماعيل عن معقل بن مالك البصري، قال حَدَّثَنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.