فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 736

1250 - حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي، قال: حَدَّثَنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى باليمين مع الشاهد.

قال عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: جعفر بن محمد: قال أبي: فقضى به علي بالعراق.

1251 - وحَدَّثنا محمد بن علي، قال: حَدَّثَنا محمد بن أبان وبندار قالا: حَدَّثَنا عبد الوهاب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى باليمين مع الشاهد.

وقال أبي: قضى بها علي بالعراق.

روى إسماعيل بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى باليمين مع الشاهد الواحد. قال: وقضى بها علي فيكم.

وهذا الحديث أصح.

وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا.

روى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال.

وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقالوا: لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت