عطاء. حكاه عنه ابن بطال [1] .
القول الخامس: وجوب إعادة من صلى في سفره بلا إقامة، وهو قول مجاهد. حكاه عنه ابن بطال [2]
ويمكن أن يستدل لهذين القولين بحديث الباب، لكن لا دلالة فيه على القول بإعادة الصلاة، وإنما الذي فيه وجوب الأذان والإقامة على المسافر.
المطلب الثاني: رأي المحدثين من فقهاء الأحناف في المسائل المتقدمة:
أما العيني فقد اختار في شرح أبي داود [3] أن الأذان سنة في حق المسافرين.
المطلب الثالث: رأي الإمام الكشميري في المسائل المتقدمة:
واختار الكشميري في العرف [4] كراهية ترك الأذان والإقامة، بناء على أن المسافر يستحب له الأذان والإقامة. ولكن ظاهر حديث الباب يدل على وجوب الأذان والإقامة حتى على المسافر، وهو اختيار ابن المنذر في الأوسط [5] ؛ لما تقرر في الأصول من أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن هناك صارف يصرف عنه، والله تعالى أعلم.
(1) ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 256) .
(2) ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (2/ 256) .
(3) ينظر: شرح أبي داود للعيني (5/ 65) .
(4) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 220) .
(5) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (3/ 24) .