المطلب الثاني: رأي المحدثين من فقهاء الأحناف في المسألة المتقدمة:
أما الطحاوي فقد اختار مذهب إمامه في شرح المعاني [1] ، وذكر أن لا بأس أن يتولى الإقامة غير الذي يتولى الأذان. وقال: فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.
وهو الذي اختاره العيني في شرح أبي داود [2] ، والقاري في المرقاة [3] .
المطلب الثالث: رأي الإمام الكشميري في المسألة المتقدمة:
اختار الكشميري في العرف [4] هنا جواز الأمرين. وهو الصواب، لعدم ثبوت شيء في هذا الباب.
(1) ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 143) .
(2) ينظر: شرح أبي داود للعيني (2/ 460) .
(3) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 552) .
(4) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 214) .