ومنه فرض السلطان لفلان 156 - ثم قال تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وهو الغني وعلى المقتر قدره وهو الفقير قال سعيد ابن جبير ومجاهد والضحاك وهذا معنى قولهم فِي المطلقة قبل الدخول بها ولم يفرض لها صداق لها المتعة واجبة وقال شريح لا يقضى عليه لأنه قال حقا على المحسنين 157 - ثم قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فقال قوم لها المتعة مع ذلك كما روي عن علي ابن أبى طالب رضي الله عنه والحسن وسعيد ابن جبير
لكل مطلقة متعه وقال آخرون لا متعة لها روي ذلك عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب وعطاء والشعبي 158 - ثم قال تعالى إلا أن يعفون قال الزهري والضحاك المرأة إذا طلقت تدع النصف الذي جعل لها
159 -ثم قال تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح حدثنا محمد ابن إدريس بن اسود قال حدثنا ابر أهيم بن مرزوق قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا جرير وهو ابن حازم قال حدثنا عيسى ابن عاصم عن شريح قال سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح قال قلت هو الولي قال لا بل الزوج وكذلك قال جبير بن مطعم وسعيد بن جبير ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب وقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم هو الولي يعنون الأب خاصة
قال أبو جعفر حديث علي إنما رواه عن شريح عيسى بن عاصم ورواه الجلة عن شريح من قوله منهم الشعبي وابن سيرين والنخعي
واصح ما روي فيه عن صحابي قول ابن عباس قرئ على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبى الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو ابن دينار قال سمعت عكرمة يقول قال ابن عباس ان الله رضي العفو وأمر به فان عفت فذلك وان عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح وضنت جاز وان أبت