فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16106 من 466147

قال أبو جعفر والذي يدل عليه سياق الكلام واللغة انه الولي وهو الذي يجوز ان يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها كما قال ولا تعزموا عقدة النكاح وإنما بيد الزوج ان يطلق فان قيل بيده عقدة نكاح نفسه فذا لا يناسب الكلام الأول وقد جرى ذكر الزوج فِي قوله وقد فرضتم لهن فريضة فلو كان للزوج لقيل أو تعفوا وهذا أشبه بسياق الكلام

وان كان يجوز تحويل المخاطبة إلى الأخبار عن غائب فأما اللغة فتوجب إذا أعطي الصداق كاملا ان لا يقال له عاف ولكن يقال له واهب لأن العفو إنما هو ترك الشيء وإذهابه ومنه عفت الديار والعافية دروس البلاء وذهابه ومنه عفا الله عنك

160 -ثم قال جل وعز وان تعفوا اقرب للتقوى قيل يعني به الأزواج وقيل يعني به الذي بيده عقدة النكاح والنساء جميعا هذا قول ابن عباس وهو حسن لأنه يقل وان

تعفون فيكون للنساء وان يعفو فيكون للذي بيده عقدة النكاح 161 - وقوله عز وجل حافظوا على الصلوات قال مسروق على وقتها والصلاة الوسطى روى جابر بن زيد ومجاهد وأبو رجاء عن ابن عباس قال هي صلاة الصبح وكذا روى عنه عكرمة الا انه زاد عنه يصلي بين سواد الليل وبياض النهار

وقيل لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار وروى قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن بن زيد بن ثابت قال هي الظهر وفيها قول ثالث هو أولاها حدثنا محمد بن جعفر ألا نباري قال حدثنا حاجب بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت