فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121804 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا بأس بأن يصيد المحرم جميع ما كان معاشه في

الماء من السمك وغيره ، قال الله عزَّ وجلَّ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

فقال بعض أهل العلم بالتفسير: طعامه: كل ما كان فيه وهو يشبه ما قال - واللَّه تعالى أعلم - .

الأم (أيضاً) : لغو اليمين:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إن اللَّه - عز وجل - قد جعل الكفارات في عمد المأثم فقال تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية .

الأم (أيضاً) : باب (قتل الصيد خطأ) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: الصيد في الإحرام ممنوع بقول اللَّه - عز وجل -: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

وكان لله فيه حكم فيما قتل منه عمداً بجزاء مثله ، وكان المنع بالكتاب مطلقاً عامًّا على جميع الصيد.

مختصر المزني: كتاب (الصيد والذبائح) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه جل ثناؤه:

(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) الآية.

وهذا عموم ، فمن خصَّ منه شيئاً فالمخصوص لا

يجوز عند أهل العلم إلا بسنة ، أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد اللَّه.

مختصر المزني (أيضاً) : باب (ما يأكل المحرم من الصيد) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن عرض في نفس امرئ من قول اللَّه:

(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

قيل له: إن الله جل ثناؤه منع المحرم من قتل الصيد فقال

(لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)

وقال في الآية الأخرى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ) الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت