قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا بأس بأن يصيد المحرم جميع ما كان معاشه في
الماء من السمك وغيره ، قال الله عزَّ وجلَّ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فقال بعض أهل العلم بالتفسير: طعامه: كل ما كان فيه وهو يشبه ما قال - واللَّه تعالى أعلم - .
الأم (أيضاً) : لغو اليمين:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إن اللَّه - عز وجل - قد جعل الكفارات في عمد المأثم فقال تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية .
الأم (أيضاً) : باب (قتل الصيد خطأ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: الصيد في الإحرام ممنوع بقول اللَّه - عز وجل -: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
وكان لله فيه حكم فيما قتل منه عمداً بجزاء مثله ، وكان المنع بالكتاب مطلقاً عامًّا على جميع الصيد.
مختصر المزني: كتاب (الصيد والذبائح) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه جل ثناؤه:
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) الآية.
وهذا عموم ، فمن خصَّ منه شيئاً فالمخصوص لا
يجوز عند أهل العلم إلا بسنة ، أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد اللَّه.
مختصر المزني (أيضاً) : باب (ما يأكل المحرم من الصيد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن عرض في نفس امرئ من قول اللَّه:
(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
قيل له: إن الله جل ثناؤه منع المحرم من قتل الصيد فقال
(لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)
وقال في الآية الأخرى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ) الآية.