فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121802 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والبحر اسم جامع ، فكل ما كثر ماؤه واتسع قيل

هذا بحر ، فإن قال قائل: فالبحر المعروف: البحر هو المالح.

قيل: نعم ، ويدخل فيه العذب ، وذلك معروف عند العرب.

الأم (أيضاً) : باب (قتل الصيد خطأ) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: الصيد كله ممنوع في كتاب اللَّه تعالى ، قال اللَّه - عز وجل -:

(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

فلما كان الصيد محرماً كله في الإحرام ، وكأن اللَّه - عز وجل حكم

في شيء منه بعدلِ بالغ الكعبة ، كان كذلك كل ممنوع من الصيد في الإحرام

لايتفرق ، كما لم يفرق المسلمون بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في

العمد والخطأ .

الأم (أيضاً) : فدية الطائر يصيبه المحرم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: فكيف تفدي الطائر ولا مثل له من

النعم ؟

قيل: فَدَيْتُه بالاستدلال بالكتاب ، ثم الآثار ، ثم القياس ، والمعقول.

فإن قال فأين الاستدلال بالكتاب ؟

قيل: قال اللَّه - عز وجل -: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

فدخل الصيد المأكول كله في التحريم ، ووجدت اللَّه - عز وجل - أمر فيما له مثل منه أن يفدى بمثله ، فلما كان الطائر لا مثل له من النعم ، وكان محرماً ، ووجدت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقضي بقضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت