فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121790 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكان معقولاً عن الله - عزَّ وجلَّ ، إذ أذن في كل ما أمسك الجوارح ، أنهم إنما اتخذوا الجوارح لما لم ينالوه إلا بالجوارح ، وإن لم ينزل ذلك نصًّا من كتاب الله - عز وجل -

فقال اللَّه - عز وجل -: (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) الآية.

قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ(95)

الأم: باب (قتل الصيد خطا) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية.

يُجزي الصيد ، من قتله عمداً أو خطأ ...

وكان المالك لما وجب بالصيد أهل الحرم ، لقوله الله تعالى: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) الآية ، ولم أعلم بين المسلمين اختلافاً أن ما كان ممنوعاً أن يتلف ، من

نفس إنسان ، أو طائر ، أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه فأصابه إنسان عمدا ، فكان على من أصابه فيه ثمن مُؤذى لصاحبه ، وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ ، لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد.

أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء قول اللَّه - عز وجل -: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية.

قلت له: فمن قتله خطأ أيغرم ؟

قال: نعم يعظم بذلك حرمات اللَّه ، ومضت به السنن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت