فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121752 من 466147

وأشْبَهُ الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين ، وهذا بيان السنة مع بيان

القرآن ، وسواء البيان في هذا وفيما قبله ، ومستغنى بفرضه بالقرآن عند أهل

العلم ، ومختلفان عند غيرهم.

الرسالة (أيضاً) : باب (الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلتُ: فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة

من نومه ، فقال: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الآية.

فَقَصَدَ قَصدَ الرجلين ، كما قَصَدَ قَصْدَ ما سواهما من أعضاء الوضوء.

فلما مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين لم يكن لنا - واللَّه أعلم - أن نمسح على عَمامة ، ولا برُقع ، ولا قُفازين ، قياساً عليهما ، وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها ، وأرخصنا بمسح النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين ، دون ما سواهما .

قال: فتعد هذا خلافاً للقرآن ؟

قلت: لا تخالف سنة لرسول اللَّه كتاب اللَّه بحال.

قال: فما معنى هذا عندك ؟

قلت: معناه أن يكون قصد بفرض إمساس القدمين الماء من لا خُفي عليه لَبِسَهُما كامِلَ الطهارة.

قال: أو يجوز هذا في اللسان ؟

قلت: نعم ، كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من

هو على وضوء ، فلا يكون المراد بالوضوء ، استدلالاً أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلاتين وصلوات بوضوء واحد.

فكذلك دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمسح ، أنه قصد بالفرض في غسل القدمين ، من لا خُفَّيْ عليه ، لَبِسَهُما كامِلَ الطهارة.

اختلاف الحديث (أيضاً) : باب (المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسحهما) :

حدثنا الربيع قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت