1 -السفر والإعواز من الماء.
2 -أو المرض فإن كان الرجل مريضاً بعض المرض
تيمم حاضراً أو مسافراً ، أو واجداً للماء أو غير واجدٍ له.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والمرض: اسم جامع لمعان لأمراض مختلفة ، فالذي
سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه الجراح ، والقَرْح دون الغور كله
مثله الجراح ؛ لأنَّه يخاف في كله إذا ماسه الماء أن ينطف ، فيكون من النَّطف: التلف ، والمرض المخوف: وأقلُّه ما يخاف هذا فيه ، فإن كان جائفاً خيف في وصول الماء إلى الجوف معاجلة التلف ، جاز له أن يتيمم ، وإن كان القرح
الخفيف غير ذي الغور الذي لا يُخاف منه إذا غسل بالماء التلف ، ولا النطف ، لم يجز فيه إلا غسله ؛ لأن العلة التي رخص الله فيها للتيمم زائلة عنه.
الأم (أيضاً) : باب (كيف التيمم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عزَّ وجلَّ: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) الآية.
أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحويرث
(عبد الرحمن بن معاوية) ، عن الأعرج ، عن ابن الصمَّة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تيمم فمسح وجهه وذراعيه"الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومعقول إذا كان التيمم بدلاً من الوضوء ، على
الوجه واليدين ، أن يُؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما ، وإن الله - عز وجل - إذا ذكرهما ؛ فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يجوز أن يتيمم الرجل إلَّا أن ييمِّم وجهه ، وذراعيه إلى المرفقين ، ويكون المرفقان فيما ييمم ، فإن ترك شيئاً من هذا لم يُمر عليه التراب قل أو كثر ، كان عليه أن ييمِّمه ، وإن صلى قبل أن ييمِّه أعاد الصلاة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يجزئه إلا أن يضرب ضربة لوجهه ، وأحبُّ
إليَّ أن يضربها بيديه معاً ، فإن اقتصر على ضربها بإحدى يديه وأمرَّها على