فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121730 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال في ذكر ما حرّم: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) الآية ، فيحل ما حرَّم من ميتة ، ودم ، ولحم الخنزير ، وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر.

والمضطر: الرجل يكون بالموضع ، لا طعام فيه معه ، ولا شيء يسد فورة

جوعه ، من لبن وما أشبهه ، ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض ، وإن لم يخف الموت ، أو يضعفه ، ويضره ، أو يعتل ، أو يكون ماشياً فيضعف عن بلوغ حيث يريد ، أو راكباً فيضعف عن ركوب دابته ، أو ما في هذا المعنى من الضرر البين ، فأي هذا ناله ، فله أن يأكل من المحرّم ، وكذلك يشرب من المحرّم غير المسكر ، مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه.

الأم (أيضاً) : كتاب (إبطال الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأعلمهم أنَّه أكمل لهم دينهم فقال - عز وجل -: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

وأبان اللَّه - عز وجل - لخلقه ، أنَّه تولى الحكم فيما أثابهم وعاقبهم عليه على ما علم من سرائرهم ، وافقت سرائرهم علانينهم ، أو خالفتها ، وإنَّما جزاهم بالسرائر ، فأحبط عمل كل من كفر به .

مختصر المزني: كتاب (الصيد والذبائح) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو شقّ السبع بطن شاة ، فوصل إلى معاها.

ما يستيقن أنهّا إن لم تذك ماتت ، فذكيت فلا بأس بكلها ، لقول اللَّه - عز وجل -: (وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) الآية.

والذكاة: جائزة بالقرآن الكريم.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أدرك الصيد ، ولم يبلغ سلاحه ، أو معلَّمه ما

يبلغ الذابح ، فأمكنه أن يذبحه فلم يفعل ، فلا يأكل.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت