قلت أما حَدِيث عمر فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان عَن جَابر أَن عمر رَأَى رجلا تَوَضَّأ فَبَقيَ فِي رجله لمْعَة فَقَالَ لَهُ أعد الْوضُوء انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق فِي مصنفيهما قَالَ الأول أخبرنَا ابْن علية وَقَالَ الثَّانِي أخبرنَا معمر قَالَا أخبرنَا خَالِد الْحذاء عَن أبي قلَابَة أَن عمر فَذكره إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا قدر ظفر عوض اللمْعَة
وَفِيه حَدِيث مَرْفُوع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث بحير بن سعد عَن خَالِد بن معدان عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا وَفِي ظهر قدمه لمْعَة قدر الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء فَأمره أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة انْتَهَى قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مُرْسل يُرِيد لعدم اسْم الصَّحَابِيّ
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي كِتَابه الإِمَام وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَجْعَل الحَدِيث مُرْسلا وَقد قَالَ الْأَثْرَم قلت لِأَحْمَد هَذَا إِسْنَاد جيد قَالَ نعم مَعَ أَن فِيهِ بَقِيَّة وَهُوَ مُدَلّس لَكِن أَحْمد رَوَاهُ فِي مُسْنده حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أبي الْعَبَّاس حَدثنِي بَقِيَّة حَدثنِي بحير بن سعد بِهِ وَلم يذكر فِيهِ الصَّلَاة فَزَالَتْ شُبْهَة التَّدْلِيس وَالله أعلم