الذي يمكن أن يقدم لهذه الأسئلة هو جوابا سلبيا. إذ أنه في الوقت الذي اختار الممثل الدبلوماسي أن يقيم الدعوى أمام المحاكم المحلية، فإنه مضطر للقبول بقرارات المحكمة وأنه قابل اللاعتراض الدفاع من خلال طرق الطلب الفرعي للدعوى وفي إدانته بتحمل النفقات فيما إذا فشل في کسب دعوته. وإذا كسب، وأن المدعى عليه طعن في الاستدعاء، فإن الممثل الدبلوماسي لا يستطيع الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف.
-الاستئناف
وفي الواقع، لقد تم الإقرار بهذا الحل من قبل محكمة الاستئناف في باريس، في قرارها
قرارها الصادر 29/كانون الثاني:1914، ومن قبل المحكمة نفسها في قرارها الصادر في 19/نيسان/1903 في قضية Grey الملحق في إحدى السفارات الأجنبية في باريس الذي استدعي للمحكمة وأبدي رأيه أمام المحكمة وكان الحكم المعلن متناقضا، وعندما رغب في إقامة الاستئناف، فقد وافقت المحكمة على ذلك.
(( بأسلوب أكثر وضوحا المعبر عن رغبته بالتنازل ... والاستفادة من حصانته القضائية وقبل
بالسلطة القضائية للمحاكم الفرنسية في الدعوى المقامة ضده وبالنسبة لكل نتائج هذه الدعوى )) .
-الطلب الفرعي للدعوى
أثناء اجتماعه في نيويورك في عام 1929، فإن معهد القانون الدولي، في قراره المتعلق بالحصانات الدبلوماسية، نص على أن: لا يمكن الاستناد إلى الحصانة في حالة الطلب الفرعي للدعوى المقامة على نفس علاقة القانون، واستجابة لدعوي مقامة من خلال شخص يتمتع بالحصانة الدبلوماسية (مادة 112، البند الثاني) . ويبدو أن الأحكام القضائية قد تم تأسيسها في هذا الاتجاه. ومن أجل أن يكون الطلب مقبولا، فإن طلب الدعوى الفرعي يجب أن يكون مرتبطا بشكل مباشر بالطلب الأصلي.
وبهذا الصدد، فإنه من الضروري أن نشير إلى القرار المشهور الذي اتخذته إحدى المحاكم الألمانية في برلين في 23/حزيران/1925. وتتلخص القضية المثارة في قيام سكرتير السفارة الصينية في برلين بشراء سيارة، دفع جزءا من السعر، ومن ثم أقام دعوى بهدف الحصول على ملكية السيارة، وسيلة لتسديد الباقي من السعر. لقد أقضى قرار المحكمة لتخليص السيارة، ولكن المدعى عليه طالب بأن العقد كان باطلا