فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 563

(( أن الحكومة الوطنية تحظر على كل السلطات الرسمية من أن تعتدي بأي شكل على شخصية مبعوثي الحكومات الأجنبية. والدعاوى التي يمكن أن ترفع ضدهم سيتم تقديمها إلى لجنة السلامة العامة التي هي وحدها فقط المختصة لتطبيق القانون ) ). >

ومنذ الخامس من نيسان /1813 فإن محكمة باريس قد عطلت قرارا قضائيا يطلب من

الدبلوماسي أن يقدم ضمانا.

وقد تم إصدار قرارات جوهريات أشرا مرحلة متقدمة من التطور القضائي، فيما يتعلق بالحصانات. والقرار الأول الذي أصدرته محكمة التمييز الفرنسية في 19/كانون الثاني: 1891 الذي ألغي قرار الحكم الذي أصدرته محكمة السين بحق المدعى عليه الدبلوماسي البلجيكي في دفع بعض المبالغ إلى مالكه.

أما القرار الثاني فقد أصدرته محكمة التمييز البلجيكية في 24/أيار/1897 والذي ألغي قرار محكمة الصلح في بروكسل الصادر ضد الملحق العسكري التركي الذي سبق وأن طلب من طبيب بيطري العناية بكلبه، إلا أنه رفض دفع المبالغ المترتبة على ذلك.

وبناء عليه فإن الأحكام القضائية الفرنسية تعارض الدفع بعدم قبول الطلبات في تسديد الديون الاعتبارية، وهو ما قررته محكمة السين في قرارها الصادر في 11/شباط/1892، كما أن محكمة السين قد أصدرت قرارا في 20/حزيران /1927 مؤكدة على تنفيذ الالتزامات الناتجة عن عقد الإيجار، وفي طلبات الفصل في الثروات، وحضانة الأطفال.

ونفس الأحكام القضائية الصادرة في بلجيكا، التي أمدت بالحصانة إلى الديون الشخصية،

وهو ما أخذت به محكمة الصلح في قرارها الصادر في 3/ آب /1930.

فالحصانة تغطي الممثل الدبلوماسي سواء كان بسبب ديونة الخاصة أو بصدد التصرفات

الناتجة عن الوظيفة.

إذ أن محكمة السين بجلستها الكبيرة قد أكدت في 31/أيار/1966 بما (( أن اتفاقية فينا يجب أن تؤسس على حل الخلاف لا تسمح بإجراء التمييز إلا إذا أرادت تأسيس جملة مطالب ما بين الأفعال المنفذة من قبل الممثل الدبلوماسي في ممارسة وظائفه وتلك التي تنفذ في إطار مصالحه الشخصية. ) )

في بلجيکا، فإن محكمة لوفان Louvain في جلستها الأولى قد أصدرت حكما بأنه لا يمكن الاعتراف برفع الدعوى ضد الدبلوماسي النايجيري بتسديد قائمة شراء ووضع سجادة في المبنى حيث نايجيريا کانت هي المالكة في بلجيكا. وبالمقابل، في إيطاليا، فإن الأحكام القضائية ترددت طويلا وفي اتجاهين متناقضين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت