من القانون الدولي - مبدأ القانون الدولي ne impediatur legatio - التي تبرر هذا الاستثناء،
والاختلاف مع الحل الثالث هو في التصور الذي حصل للتصرف المعيق او عرقلة البعثة. ويعتقد بأن التصرف يتم مقاضاته هو التصرف الذي يمثل عرقلة البعثة، وهنا ماهو صحيح بالنسبة للدبلوماسيين يجب أن يكون بالاحرى صحيحا بالنسبة للدول، وهذه الظاهرة خضعت للملاحظة الموفقة لمحكمة الاستئناف في بروكسل في عام 1840 في قضية المؤسسة العامة للتجهيز الصناعي الوطني، والمحكمة الهولندية والحكومة البلجيكية:
(( بما أن ... الحصانة ... يجب ... أن تمتد إلى كل الدعاوى القضائية المقامة على السفراء، حيث النتيجة يجب ان تعيقهم من اجل التفرغ الملائم للقضايا التي تكلفوا بها ويكرسوا لها الوقت الضروري:
وبما انه ... حيث المفروض التمسك مع السلطات الأكثر خطورة من حصانات السفراء التي هي نتيجة للطبيعة التمثيلية التي يوظفونها ويريدونها إلى استقلالية الدول التي من المفروض أن تتصرف من خلال وزيرها المفوض:
وبما أن مباديء القانون الدولي العام المطبقة على السفراء حيث تم منحهم الرفعة العليا
بواقع الدول التي يمثلونها ))
في هذا التصور، فقط الحماية الفعلية هي التي يمكن أن ينص عليها، ولا يسمح لأي دعوى قضائية حيث تتهم فيها البعثة وحيث يتوجب على البعثة ان تقدم كشفا أمام القاضي عن نشاطاتهم الرسمية.
وهذا التصور جعل ومن وظيفة البعثة معيار الحصانة، وان هذا التصرف سواء اكان تصرفا للتنظيم او تصرفا في اطار السيادة، وقد حظى بان يوافق حصانة الدولة بهذا العدد من تلك الحصانة المعترف بها للأشخاص، ازاء تصرفات الوظيفة، بموجب اتفاقية فينا لعام 1961.
ويمكن التساؤل فيما اذا لم توافق لجنة القانون الدولي صراحة بوجهة النظر المشابهة عندما يتم تبني تقريرها حول اعمال اجتماعها الرابع والثلاثون حيث معيار"السيادة الخاصة"او الرسمية اللنشاط ration materiae )) .
أن الدعاوي المقدمة ضد هؤلاء الممثلين او مفوضي الحكومات الاجنبية بسبب