فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 563

اختصاص المحاكم السويدية بسماع دعوى تمتد إلى تحديد شرعية صفة المالك على مبني

يستعمل من قبل البعثة الدبلوماسية. ويمكن الإشارة أيضا إلى بعض القرارات المتعلقة بعقود الاستخدام أو الخدمة والتي على الرغم من شكلها الخاص، اعتبرت ذات طبيعة عامة من خلال حقيقة أنها استعملت لخدمة البعثة الدبلوماسية.

والمعيار الوظيفي نفسه، ولكن في أجزاء أكثر تقيدا، قد تم التعبير عنه من قبل جان مونيه

"إذا عهدت الدولة لشخص بإنجاز عمل محدد، كقاعدة عامة، يمكن أن يعتبر من خلال طبيعته، كعمل للتنظيم الخاص المشابهة إلى العمل الذي يمكن إنجازه من قبل شخص أخر، وأنه لم يکن بالضرورة هكذا عندما يرتبط النشاط موضوع الخلاف بممارسة وظائف البعثة الدبلوماسية".

وبين الوظائف الثانوية، يمكن أن نميز تلك الوظائف التي تساهم في وظيفة السفارة (مثل موظف البرق) والعمال الآخرين (العمال في الحدائق، التنظيف .. ) . ووجهة النظر هذه قريبة من الرأي الذي أبدته محكمة الاستئناف الإيطالية الذي تم الإشارة إليه. ثالثا: القرارات التي تعدل قاعدة الفعل Jure gestionis في دراسة فيما إذا قرر رفض الحصانة لا يشكل عقبة أمام نشاط البعثة.

حول وجهة النظر الثالثة هذه، فأن الحصانة الدبلوماسية"التي تحمي الأشخاص يجب أيضا، أو بالأحرى، أن تحمي الدولة. وبعض الأحكام القضائية تستند على المفاهيم القديمة مثل مفهوم نظرية الامتداد الإقليمي. وهو الموقف الذي تبنته المحكمة العليا في شيلي في قرارها الصادر في 22/أكتوبر/ 1998 الخاص بقضية السفارة اليوغسلافية."

وهناك من المحاكم التي تستند على اتفاقية فينا لعام 1961 في الرجوع إلى المادة (31) . إذ تم الإشارة فيما سبق إلى بعض هذه القرارات في نطاق المادة (31) الخاصة بالأشخاص وليس الدولة، ولكنها تدل على الرغبة في منح الدولة أيضا الحصانة الدبلوماسية. وهو ما أخذت به المحكمة المدنية في بروکسل في قرار لها في 11/آذار/ 1982 خاص بالسفارة البرتغالية، وكذلك ما أخذت به محكمة الاستئناف في مدغشقر في 27/ كانون الثاني /1995 التي أكدت بأن المادة (31) لا تتعلق آلا بالمفوضين الدبلوماسيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت