لقد عمل معهد القانون الدولي تطبيقا لهذا المفهوم في القرار الذي تم تثبيته على حق اللجوء
في جلسته المنعقدة في Bath في عام 1950. وعالج هذا القرار في مادته الثالثة اللجوء الممنوح من قبل الدول خارج أقاليمها، ولا سيما في المقرات الدبلوماسية، وفي هذا القرار فأن المعهد يعتقد بأن (مادة 3، فقرة 2) :
"اللجوء يمكن أن يمنح إلى كل فرد مهددة حياته، استقامته المادية أو حريته من خلال العنف الصادر من السلطات المحلية، أو أن هذه السلطات غير قادرة على ما يبدو للدفاع عنه، أو أنها تتساهل أو تثيرها. وأن هذه الأحكام تطبق في الشروط نفسها عندما تكون التهديدات نتيجة الصراعات داخلية."
"3 - في الحالة التي توجد فيها وظيفة السلطات العامة غير منظمة ومخلة بالنظام أو مهيمن عليها"
من قبل حزب إلى درجة لم يقدم للأفراد الضمانات لأجل ضمان حياتهم، فأنه يمكن للمفوضين الدبلوماسيين منح أو الاحتفاظ باللجوء نفسه ضد مطاردات السلطات العامة.""
لقد غير هذا القرار المنظور الذي أعتبر فيه حتى الآن محتوى اللجوء. أي ما يقصد بذلك أقل ما يمنح لجوءا سياسيا من أن يمنح لجوء إنساني لإنقاذ حياة الناس الذين يواجهون الخطر في فترة الاضطرابات. وهناك موقف متميز تبنته الولايات المتحدة حسب ما أوضحه Hack worth:
"إذ ما تقوم به الولايات المتحدة دائما باستهجان مبدأ اللجوء وترفض الاعتراف به کجزء مندمج في القانون الدولي. وبالصدفة أن تقوم أحيانا بمنح اللجوء المؤقت من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية ومن قبل البواخر الأمريكية عندما يكون قد تم تبرير هذا الأجراء من خلال ضرورة إنقاذ الحياة الإنسانية. ومع ذلك وبشكل عام فأن اللجوء لا يمكن أن يمنح او يطول بخلاف مع طلبات الحكومة المحلية التي تؤكد بنفسها استعدادها ضمان الحماية اللازمة للاجئين من مؤسساتها القضائية."
وقد ثبتت فرنسا موقفا مشابها، وكذلك بالنسبة للحكومة السويسرية التي عبرت عن موقفها بأنه"ولأسباب إنسانية فقد أقر التطبيق الدولي بحق اللجوء المؤقت لصالح الأشخاص المهددة حياتهم بالخطر أو الذي يواجهون مطاردة السلطات أمام المحاكم والتي لا تقدم لهم أي ضمان في اتخاذ الإجراءات العادلة في المحاكمة. وان هذا الحق ينتهي بمجرد زوال الخطر أو الموت أو أن الشخص المطارد يمكن إجراء محاكمته في"