فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 563

الدبلوماسية حيث يتوجب عليهم احترام التشريعات النافذة. كما أنها لم توجه بأعفاء رخصة

حمل السلاح بهدف الحماية التي هي من اختصاص الحكومة البريطانية.

وبالنسبة لسويسرا، فأن قسم القانون الدولي العام في الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية قد

أعطت رأيها في هذا المجال:

"في داخل السور .. فأن الممثلية تضمن حمايتها. وأنها يمكن أن تمارس هذه الحماية مثلما يبدو لها، مع تحفظين:"

أ. أن إجراءات الحماية التي تتخذ داخل الممثلية يجب أن لا تسبب ضررا لسيادة الدولة المعتمد

الديها أو المضيفة. وهكذا يكون المبدأ، فأن معتمد الدولة المبعوث لا يستطيع، في داخل البعثة، أن يطلق النار على الشارع العام خارج البعثة، لأنه فقط سلطات الدولة المعتمد لديها تتمتع بهذا الاختصاص وفي ممارسة أي عمل يعبر عن السلطة العامة.

ب. انسجاما مع القانون العام، فأن مباني الممثلية الأجنبية ( ... ) يجب أن لا تستعمل بشكل لا

ينسجم مع وظائف الممثلية أو المنشأ التي تم الإعلان عنها في القانون الدولي العام أو في الاتفاقيات الخاصة (ولا سيما المادة(41) فقرة 3، من اتفاقية فينا حول العلاقات الدبلوماسية والمادة 55، فقرة 2 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية) وأن إجراءات الحماية التي تتخذها البعثة سوف لا تتيح الفرصة لحصول تجارة تهريب الأسلحة. ولغايات أكثر عمومية، فأن الممثل الدبلوماسي لا يمكن أن يأخذ الإجراءات التي لها علاقة فعلا مع حمايته ولا تكون مخالفة لأحد أو لأخر من التزاماته الدولية، وبشكل خاص بصدد الدولة المضيفة أو المعتمد لديها.

ويستنج من هذا بأنه إذا قامت البعثة الأجنبية بتعين وكيل للأمن الخاص لضمان الأمن في داخل مباني البعثة، فأنه يقتضي بشكل خاص حصول عقد في إطار القانون الخاص أو الذي يتطابق مع غايات قانون جنيف، في الحد الذي تم فيه التمسك بشكل عام باحترام القوانين واللوائح السويسرية.

وفي خارج سور البعثة أو الممثلية، فأن ذلك يعود للدولة المضيفة أو المعتمد لديها، والتي يتعلق بها اتخاذ إجراءات الحماية"المقبولة". ( ) وليس للسلطات السويسرية من التزام آخر التضيفه الا بالسماح للأشخاص المعنيين باتخاذ بأنفسهم، فيما إذا رغبوا، إجراءات الحماية الأضافية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت