فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 563

"للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة، بما"

فيها مقر رئيس البعثة وعلى وسائل تنقلاته."*"

وهذه القاعدة تبدو من القواعد التقليدية. إذ أنه منذ السادس من أكتوبر 1830، فقد أصدرت الحكومة البلجيكية المؤقتة مرسوما أحتوى على الإجراءات المتعلقة بالأجانب الذين يصلون بروکسل، والسماح إلى الدبلوماسيين فقط بحق"رفع العلم أو حمل الشارة الوطنية"، وذلك بموجب المادة السابعة من قانون الخامس والعشرين من تموز 1834. وأن الأضرار بأعلام الدول يعتبر عادة کمخالفات قانونية للطعن في شرف الدول، وهو ما يطلق"بالضرر المعنوي"في العلاقات ما بين الدول. وهناك بعض الحالات التي تقوم به البعثات الدبلوماسية يرفع أكثر من علم واحد، وهذا ما قامت به بلجيكا من رفع العلم الوطني وأعلام الاتحاد الأوربي، وعلم المجموعة الأوربية، وكذلك فرنسا التي تحمل العلم الفرنسي وعلم الاتحاد الأوربي في رئاستها للاتحاد.

وأصبح من المعتاد في حالة الاحتجاجات أن تلجأ الجماهير الغاضبة على دولة من الدول بحرق أعلامها وتدنيسها في الساحات العامة، وهو أقصى تعبير على رفض هذه الدولة نتيجة للسياسة التي أدت بأضرار فادحة بالدولة المعتمدة لديها. تعتبر إهانة علم الدولة الأجنبية إساءة الى كرامتها

تستدعي الاعتذار، او إعادة رفعه على السارية بحضور ثلة من الجيش أو الشرطة تؤدي له التحية.

* يرفع العلم على سيارة رئيس البعثة الدبلوماسية، سفيرا كان أم قائما بالأعمال، في زيارته وتنقلاته الرسمية فقط، ولا يجوز رفعه في زياراته العادية أو تجوله في الأسواق، أو أذا كانت تقودها زوجته أو أولاده، ويكون علم السيارة عادة بطول (0.36) م وعرض (024) م بحيث يكون عرضه ثلثي طوله، ويرفع على سارية لا يزيد طولها عن (0. 50) م وعلى الجناح الأيسر من السيارة، وذلك في البلاد التي يقتضي الناظم فيها بالسير على اليمين، والعكس بالعكس. ويجب أن يكون العلم بسيطا وخاليا من الزخرفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت