فهرس الكتاب
الصفحة 641 من 1137

الرب - تبارك وتعالى - فعليه القتل مسلمًا كان أو كافرًا. هذا مذهب أهل المدينة [1] .

وروى حنبل - أيضاً - عن الإمام أحمد أنه قال: كل من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - أو تنقصه، مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل [2] .

قال ابن قدامة [3] رحمه الله: «ومن سب الله تعالى، كفر، سواءً كان مازحًا أو جادًا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى، أو بآياته أو برسله، أو كتبه، قال الله تعالى: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ .... } [التوبة: 65 - 66] .

وينبغي أن لا يُكْتَفَى من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام، حتى يؤدب أدبًا يزجره عن ذلك، فإنه إذا لم يكتف ممن سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتوبة فَمِمّن سب الله تعالى أولى» [4] .

وقال مجد الدين ابن تيمية [5] في باب حكم المرتد: « ... فمن أشرك

(1) «أحكام أهل الملل» كتاب الحدود، باب من تكلم بشيء من ذكر الرب يريد تكذيبًا أو غيره (ص 255) .

(2) المصدر السابق (ص 255 - 256) .

(3) الإمام القدوة العلامة المجتهد، شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدم بن نصر المقدسي الجماعيلي الدمشقي (ت 620 هـ) . انظر: «السير» (22/ 165 - 173) ، و «العبر» (3/ 180 - 181) ، و «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ 133) .

(4) «المغني» (12/ 298 - 299) . وانظر: «الشرح الكبير» (10/ 113) ، و «غاية المنتهى» (3/ 337) ، و «مطالب أولي النهى» (6/ 279) مصطفى الرحيباني.

(5) أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي، توفي سنة (652 هـ) . انظر: «العبر» (3/ 269) ، و «البداية والنهاية» (13/ 156) ، و «النجوم الزاهرة» (7/ 29) ، و «شذرات الذهب» (5/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام