هو لله ورسوله، فإن عصى الله ورسوله - بتعطيل شيء من شرع الله - فلا طاعة له على الناس» [1] . يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59] ، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» [2] .
وفي الصحيحين - أيضاً - من حيث علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الطاعة في المعروف» [3] . وفيه قصة السرية التي أَمَّرَ النبي - عليه الصلاة والسلام - عليها رجلًا من الأنصار، فأمرهم ذلك الأمير بأن يلقوا أنفسهم في النار.
قال النووي رحمه الله: «أجمع العلماء على وجوبها (أي: طاعة ولي الأمر) في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض [4] وآخرون» [5] . وأولو الأمر المشار إليهم في آية
(1) «حول تطبيق الشريعة» (ص 34) .
(2) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام، ما لم تكن معصية، برقم (7144) ، «فتح» (13، 130) ، ومسلم، في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم (1839) ، «نووي» (12/ 468) .
(3) البخاري، ومسلم، نفس الكتاب والباب، الأول برقم (7145) ، والثاني برقم (1840) .
(4) عياض بن موسى أبو الفضل اليحصبي المالكي، أحد الأعلام، توفي سنة (544 هـ) . انظر: «العبر» (2/ 467) ، و «شذرات الذهب» (4/ 138 - 139) لابن العماد الحنبلي.
(5) «شرح صحيح مسلم» (12/ 464) .