مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها"رواه أبو داود."
"6 - الحلق أو التقصير"لأنه تعالى وصفهم بذلك، وامتن به عليهم فقال:"محلقين رؤوسكم ومقصرين" [الفتح: 27] "ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به فقال: فليقصر ثم ليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة"متفق عليه. وفي حديث أنس"أن النبي صلى عليه وسلم، أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ: وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس"رواه أحمد ومسلم. وقال ابن المنذر: أجمعوا على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى، ولا يصح للآية. ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا. قاله في الشرح.
"7 - طواف الوداع"لحديث ابن عباس:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"متفق عليه.
"وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام"وهو نية الدخول فيها، لحديث"إنما الأعمال بالنيات".
"والطواف. والسعي"لقوله تعالى:"وليطوفوا بالبيت العتيق"الآية [الحج: 29] "إن الصفا والمرًوًة من شعائر الله"الآية [البقرة: 158] .
ولحديث"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي"وعن ابن عمر"أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وليقصر وليحلل"متفق عليه. وأمره يقتضي الوجوب.