-والذي اختاره الآمدي وابن الحاجب - هو:(مساواة فرع لأصل في علة حكمه [1] .
-وعرفه البيضاوي: بأنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت [2] .
-وقال الإمام الرازي: أسد ما قيل -في هذا الباب- تلخيصا وجهان: الأول: ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين -منا-: أنه حمل لمعلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما - من حكم أو صفة، أو نفيهما عنه) [3] .
-وأما التعريف الثاني الذي اختاره الإمام -فهو تعريف أبي الحسين البصري - وهو: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد) [4] .
-ثم اختار عليهما -مع ترجيحه لهما- التعريف الذي اختاره البيضاوي وهو: (إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت) [5] .
(1) انظر الأحكام: (3: 183) ط الرياض، وشرح المختصر: 2/ 204).
(2) انظر منهاج الوصول بشرحي الأسنوي وابن السبكي (3/ 2) .
(3) انظر المحصول: (2 / ق2/ 9) .
(4) المرجع نفسه ص (17) .
(5) المرجع نفسه