فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4320 من 48258

وعرفه القاضي الباقلاني: بأنه الوصف الذي لا يناسب الحكم بذاته، لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته [1] .

وأما الإمام الشافعي - فقد سمى هذا النوع من القياس بقياس (غلبة الأشباه) فقال:(القياس من وجهين: أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه.

وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه، فذلك يلحق بأولاها وأكثرها شبها فيه، وقد يختلف القايسون في هذا) [2]

(1) انظر المحصول: 2/ 52 / 277.

(2) انظر الرسالة: (1334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت