فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40193 من 48258

وكل هذه المسائل إنما تجب فيها الزكاة إذا حال الحول على هذه الأراضي من حين نواها للتجارة، وقد ذكر أكثر الفقهاء أن حول التجارة ينقطع بموت المورث عن مال التجارة، وخالف في ذلك البلقيني من الشافعية، فقال بعدم انقطاع حول الأموال التجارية بموت المورث، إذا نوى الوارث التجارة

لكن خلافه هذا ضعيف؛ وذلك لأن الزكاة كما لها تعلق بالمال فلها أيضا تعلق بالذمة، وقد اختلفت ذمة المزكي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت