فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40181 من 48258

الفار من الزكاة بنصب اليهود الشبك يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد ما سقط فيها وأنه شرع لنا [1]

خامسا: أن الفار من الزكاة قصد قطع حق من انعقد سبب استحقاقه، فلم تسقط عنه الزكاة، كما لو طلق امرأته في مرض موته [2]

وقد أجيب عن هذا: بالفرق بين الفرار هنا والفرار بطلاق المرأة بائنا في مرض الموت؟ وذلك من وجهين:

أحدهما: أن الحق في الإرث لمعين، فاحتيط له بخلاف الزكاة.

والثاني: أن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة، وتسقط بأشياء كثيرة للرفق، كالعلف في بعض الحول، والعمل عليها، وغير ذلك بخلاف الإرث [3]

ويمكن أن يناقش هذا: بأن كون الزكاة لغير معين، أو أن مبناها على المساهلة، لا يعني سقوطها بالتحايل، فإن الحرام أو الضرر ممنوع إحداثه على المعين وغيره.

سادسا: أن فعل هذه الحيل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالفقراء [4]

سابعا: أن الفار من الزكاة لما قصد قصدا فاسدا، اقتضت

(1) الفروع 3/ 408.

(2) المغني 4/ 137، الكافي 1/ 284، المبدع 2/ 305.

(3) المجموع 5/ 453.

(4) الفتاوى الهندية 6/ 392.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت