الفار من الزكاة بنصب اليهود الشبك يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد ما سقط فيها وأنه شرع لنا [1]
خامسا: أن الفار من الزكاة قصد قطع حق من انعقد سبب استحقاقه، فلم تسقط عنه الزكاة، كما لو طلق امرأته في مرض موته [2]
وقد أجيب عن هذا: بالفرق بين الفرار هنا والفرار بطلاق المرأة بائنا في مرض الموت؟ وذلك من وجهين:
أحدهما: أن الحق في الإرث لمعين، فاحتيط له بخلاف الزكاة.
والثاني: أن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة، وتسقط بأشياء كثيرة للرفق، كالعلف في بعض الحول، والعمل عليها، وغير ذلك بخلاف الإرث [3]
ويمكن أن يناقش هذا: بأن كون الزكاة لغير معين، أو أن مبناها على المساهلة، لا يعني سقوطها بالتحايل، فإن الحرام أو الضرر ممنوع إحداثه على المعين وغيره.
سادسا: أن فعل هذه الحيل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالفقراء [4]
سابعا: أن الفار من الزكاة لما قصد قصدا فاسدا، اقتضت
(1) الفروع 3/ 408.
(2) المغني 4/ 137، الكافي 1/ 284، المبدع 2/ 305.
(3) المجموع 5/ 453.
(4) الفتاوى الهندية 6/ 392.