فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40172 من 48258

في هذه المسألة للعلماء قولان:

القول الأول: أن لهذه الأرض حكم القنية - بمعنى أنها لا تتحول فيها النية عن القنية إلى التجارة حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا - وهذه رواية ابن القاسم عن مالك [1] وهو مقتضى قول جمهور الفقهاء [2] وقد صرح به بعض الحنابلة [3]

وجه هذا القول: أن أصل العرض القنية فأثر في رده إلى أصله مجرد النية، كالذهب والفضة [4]

القول الثاني: أن لهذه الأرض حكم التجارة، وهذه رواية أشهب عن مالك [5]

وجه هذا القول: أن النية مؤثرة في العروض، كما لو اشتراها للتجارة، ثم نوى بها القنية؛ ولأنه لما اشتراها للتجارة وثبت لها هذا الحكم صار أصلا لها فرجعت إليه لمجرد النية [6]

الراجح: يظهر - والله أعلم - أن الحكم في هذه المسألة يتبع نية

(1) المدونة 1/ 311، المنتقى 2/ 121، التاج والإكليل 3/ 191.

(2) كما سيأتي في المطلب الثاني ص 227.

(3) المغني 4/ 257.

(4) المنتقى 2/ 121، والتاج والإكليل 3/ 191.

(5) المدونة 1/ 311، المنتقى 2/ 121، التاج والإكليل 3/ 191.

(6) المدونة 1/ 311، المنتقى 2/ 121، التاج والإكليل 3/ 191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت