وأدلتهم في ذلك:
1 -قضاء الخلفاء الراشدين أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة.
2 -لأنه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة [1] .
3 -التمكين في الخلوة وارد، وينعدم التمكين بعدم الخلوة، والخلوة أقيمت مقام الدخول التي فيها حق الله وحق الله يحتاط في إيجابه [2] .
القول الثاني:
لا تجب العدة عليها وهو قول الشافعي في الجديد [3] .
والدليل على ذلك صريح نص القرآن الكريم قال تعالى:
(1) انظر: اختيارات ابن قدامة 3/ 27، المغني 11/ 198.
(2) انظر: بدائع الصنائع 3/ 191.
(3) انظر: المجموع 18/ 126، كتاب العدد من الحاوي 1/ 371، المغني 11/ 197 - 198.