فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39279 من 48258

النكاح في الآية يطلق على العقد، وهو يطلق في الحقيقة على الوطء، وقد كنى عن الوطء بالملامسة [1] .

وقد أجمعت الأمة على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لتيقن براءة رحمها [2] .

واختلف الفقهاء فيمن فارقها زوجها بعد الخلوة وقبل المس على قولين:

القول الأول:

تجب العدة عليها وهذا عند أبي حنيفة [3] والشافعي في القديم [4] ومذهب أحمد [5] وبه قال عدد من الصحابة [6] .

(1) انظر: المجموع 18/ 125.

(2) انظر: المجموع 18/ 624.

(3) انظر: بدائع الصنائع 3/ 191، رد المحتار 3/ 54.

(4) انظر: الأم 5/ 197، المجموع 18/ 126، كتاب العدد من الحاوي 1/ 370.

(5) انظر: المغني 11/ 197.

(6) انظر: المغني 11/ 197، المجموع 18/ 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت