النكاح في الآية يطلق على العقد، وهو يطلق في الحقيقة على الوطء، وقد كنى عن الوطء بالملامسة [1] .
وقد أجمعت الأمة على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لتيقن براءة رحمها [2] .
واختلف الفقهاء فيمن فارقها زوجها بعد الخلوة وقبل المس على قولين:
القول الأول:
تجب العدة عليها وهذا عند أبي حنيفة [3] والشافعي في القديم [4] ومذهب أحمد [5] وبه قال عدد من الصحابة [6] .
(1) انظر: المجموع 18/ 125.
(2) انظر: المجموع 18/ 624.
(3) انظر: بدائع الصنائع 3/ 191، رد المحتار 3/ 54.
(4) انظر: الأم 5/ 197، المجموع 18/ 126، كتاب العدد من الحاوي 1/ 370.
(5) انظر: المغني 11/ 197.
(6) انظر: المغني 11/ 197، المجموع 18/ 126.