فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39281 من 48258

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [1] في عدم إيجاب العدة على المطلقة قبل المس فأشبهت من لم يخل بها.

الراجح:

أرى - والله أعلم - ترجيح القول الأول لوضوح أدلة القائلين به، ولأنه الأولى والأحوط ودليل القول الثاني صريح في عدم إيجاب العدة على المطلقة قبل الدخول والخلوة فقط. والله أعلم.

(1) سورة الأحزاب الآية 49

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت