فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39276 من 48258

وعند الشافعي في الجديد تتربص حتى تعرف موته أو طلاقها [1] .

والراجح:

جاء في الشرح الممتع [2] "الصحيح أننا لا نقدر ذلك بما ذكره الفقهاء، وأن الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينها، فربما تكون أربع سنين كثيرة يغلب على الظن أنه مات قبل ذلك، وربما تكون قليلة بحسب الحال".

(7) عدة المختلعة

للفقهاء في ذلك قولان:

القول الأول: عدتها عدة طلاق. وهذا مذهب مالك [3] والشافعي [4] وأحمد في المشهور عنه وصححه ابن قدامة في المغني [5] .

وأدلتهم في ذلك:

1 -قوله تعالى:

(1) انظر: المجموع 18/ 159.

(3) انظر: المغني 11/ 195.

(4) انظر: الأم 5/ 181.

(5) انظر: المغني 11/ 195 - 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت