فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39275 من 48258

لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم [1] .

أما إذا غاب وانقطع خبره فهذا له حكمان:

أ- إن كان ظاهر غيبته الهلاك تتربص أربع سنين من فقده وهذا عند أحمد [2] والمالكية [3] وأضافوا ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا.

ب- إن كان ظاهر غيبته السلامة فاختلف الفقهاء في ذلك: عند الإمام أحمد تتربص تسعين سنة من ولادته ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر [4] .

وعند مالك والشافعي في القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه في المفقود [5] .

(1) انظر: المغني 11/ 247، المجموع 11/ 158.

(2) انظر: الروض المربع 2/ 907، المغني 11/ 248، شرح منتهى الإرادات 3/ 222.

(3) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 479.

(4) انظر: الروض المربع 2/ 907، المغني 11/ 247 - 248، شرح منتهى الإرادات 3/ 222.

(5) انظر: المغني 11/ 247، المجموع 18/ 159، كتاب العدد من الحاوي 1/ 766.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت