لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم [1] .
أما إذا غاب وانقطع خبره فهذا له حكمان:
أ- إن كان ظاهر غيبته الهلاك تتربص أربع سنين من فقده وهذا عند أحمد [2] والمالكية [3] وأضافوا ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا.
ب- إن كان ظاهر غيبته السلامة فاختلف الفقهاء في ذلك: عند الإمام أحمد تتربص تسعين سنة من ولادته ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر [4] .
وعند مالك والشافعي في القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه في المفقود [5] .
(1) انظر: المغني 11/ 247، المجموع 11/ 158.
(2) انظر: الروض المربع 2/ 907، المغني 11/ 248، شرح منتهى الإرادات 3/ 222.
(3) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 479.
(4) انظر: الروض المربع 2/ 907، المغني 11/ 247 - 248، شرح منتهى الإرادات 3/ 222.
(5) انظر: المغني 11/ 247، المجموع 18/ 159، كتاب العدد من الحاوي 1/ 766.