فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38816 من 48258

الرفع إليه، فيصير كأنه قد تعلق به حقان: حق الله تعالى، وحق للإمام وهو الأخذ وهذا المعنى معدوم في الأموال الباطنة، فكانت أضعف، فجاز أن تسقط الزكاة فيها بالدين لضعف سببها، ولأن من أصلنا أنه إذا كان عليه دين وله مال ناض وعروض من ماشية وغيرها، فإنه يجعل الدين في مقابلة الناض دون المواشي والحيوان، وهذا أيضا يدل على نقصان الملك في الأموال الباطنة لتوجه المطالبة نحوها، وقوة الملك في الأموال الظاهرة، لسلامتها عن المطالبة [1] .

ثامنا: أن المصدق لو جاء فوجد إبلا وغنما لم يسأل صاحبها أي شيء عليك من الدين، ولكن يزكيها، وليس المال كذلك [2] .

نوقشت التعليلات السابقة: بأن ما ذكر من الأموال الباطنة فيه نظر، فالتاجر عند الناس تاجر ومعروف فقد يكون عنده معارض سيارات ومخازن وأدوات وأنواع عظيمة من الأقمشة، ودكاكين كثيرة من المجوهرات، فأيهما أظهر هذا، أو غنيمات في فلاة بين

(1) الاختيار لتعليل المختار 1/ 131 الروايتين والوجهين 1/ 244.

(2) المغني 4/ 149 - 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت