فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38799 من 48258

دليل هذا القول:

أن لها أن تمنع نفسها قبل حلول الأجل فبعده أولى [1] .

القول الثاني: ليس لها منع نفسها. وهذا على أصل أبي حنيفة ومحمد [2] ، والأصح عند الشافعية والمعتمد [3] ، وإليه ذهب الحنابلة [4] .

أدلة هذا القول:

أولا: أن التسليم قد وجب عليها واستقر قبل حلول الأجل فلم يكن لها أن تمنع منه [5] .

ويجاب عنه: بأن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار المهر حالا، فلا فرق بينه وبين امتناعها في حال كون المهر حالا وامتنعت عن التسليم حتى تقبض المهر [6] .

ثانيا:"لأن حق الحبس قد سقط بالتأجيل، والساقط لا يحتمل"

(1) بدائع الصنائع 2/ 289، مغني المحتاج 4/ 371 نهاية المحتاج 6/ 338.

(2) بدائع الصنائع 2/ 289.

(3) الحاوي الكبير 12/ 164 مغني المحتاج 4/ 371 نهاية المحتاج 6/ 338.

(4) المغني 10/ 171 الكافي لابن قدامة 3/ 95.

(5) المغني 10/ 171 الكافي لابن قدامة 3/ 95 نهاية المحتاج 6/ 338.

(6) الشرح الممتع 12/ 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت