دليل هذا القول:
أن لها أن تمنع نفسها قبل حلول الأجل فبعده أولى [1] .
القول الثاني: ليس لها منع نفسها. وهذا على أصل أبي حنيفة ومحمد [2] ، والأصح عند الشافعية والمعتمد [3] ، وإليه ذهب الحنابلة [4] .
أدلة هذا القول:
أولا: أن التسليم قد وجب عليها واستقر قبل حلول الأجل فلم يكن لها أن تمنع منه [5] .
ويجاب عنه: بأن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار المهر حالا، فلا فرق بينه وبين امتناعها في حال كون المهر حالا وامتنعت عن التسليم حتى تقبض المهر [6] .
ثانيا:"لأن حق الحبس قد سقط بالتأجيل، والساقط لا يحتمل"
(1) بدائع الصنائع 2/ 289، مغني المحتاج 4/ 371 نهاية المحتاج 6/ 338.
(2) بدائع الصنائع 2/ 289.
(3) الحاوي الكبير 12/ 164 مغني المحتاج 4/ 371 نهاية المحتاج 6/ 338.
(4) المغني 10/ 171 الكافي لابن قدامة 3/ 95.
(5) المغني 10/ 171 الكافي لابن قدامة 3/ 95 نهاية المحتاج 6/ 338.
(6) الشرح الممتع 12/ 316.