فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38798 من 48258

أجيب عنه:

بأن القياس على البائع إذا أجل الثمن قياس مع الفارق، لأن"البائع إذا أجل الثمن ليس له أن يحبس المبيع، ويبطل حقه في الحبس بتأجيل الثمن؛ لأنه ليس من حكم الثمن تقديم تسليمه على تسليم المبيع، ألا ترى أن الثمن إذا كان عينا يسلمان معا فلم يكن قبول المشتري التأجيل رضا منه بإسقاط حقه في القبض" [1] .

ثالثا: أن في تأجيل المهر كاملا الدخول على الزوجة غير مشروط لا عرفا ولا نصا، فلم يكن له ذلك [2] .

الراجح ووجه الترجيح:

يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول وهو: أنه ليس للمرأة أن تمنع نفسها بعد رضاها بتأجيل المهر؛ لقوة أدلته، وللإجابة عما استدل به أصحاب القول الثاني.

الحالة الرابعة: إذا كان المهر مؤجلا أجلا معلوما وحل الأجل قبل تسليم نفسها، فهل لها أن تمنع نفسها؟ على قولين:

القول الأول: لها أن تمنع نفسها. وهذا على أصل أبي يوسف [3] ، وقول عند الشافعية [4] .

(1) بدائع الصنائع 2/ 289.

(2) رد المحتار على الدر المختار 4/ 292.

(3) بدائع الصنائع 2/ 289.

(4) مغني المحتاج 4/ 371 نهاية المحتاج 6/ 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت