القول الأول: ليس للمرأة أن تمنع نفسها. وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد [1] ، ومالك [2] ، والشافعي [3] ، وإليه ذهب الحنابلة [4] ، ورجحه ابن عثيمين [5] .
أدلة هذا القول:
أولا:"أن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها، فلا يسقط حق الزوج، كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع" [6] .
ثانيا: أن رضاها بتأجيله رضى بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن
(1) بدائع الصنائع 2/ 288.
(2) التلقين 1/ 294 الشرح الصغير للدردير 1/ 411.
(3) الحاوي الكبير 12/ 163 مغني المحتاج 4/ 371 نهاية المحتاج 6/ 338.
(4) المغني 10/ 171 الكافي لابن قدامة 3/ 95.
(5) الشرح الممتع 12/ 314 - 315.
(6) بدائع الصنائع 2/ 289، وانظر: البناية شرح الهداية 4/ 720 الحاوي الكبير 12/ 163.