فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38796 من 48258

القول الأول: ليس للمرأة أن تمنع نفسها. وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد [1] ، ومالك [2] ، والشافعي [3] ، وإليه ذهب الحنابلة [4] ، ورجحه ابن عثيمين [5] .

أدلة هذا القول:

أولا:"أن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها، فلا يسقط حق الزوج، كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع" [6] .

ثانيا: أن رضاها بتأجيله رضى بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن

(1) بدائع الصنائع 2/ 288.

(2) التلقين 1/ 294 الشرح الصغير للدردير 1/ 411.

(3) الحاوي الكبير 12/ 163 مغني المحتاج 4/ 371 نهاية المحتاج 6/ 338.

(4) المغني 10/ 171 الكافي لابن قدامة 3/ 95.

(5) الشرح الممتع 12/ 314 - 315.

(6) بدائع الصنائع 2/ 289، وانظر: البناية شرح الهداية 4/ 720 الحاوي الكبير 12/ 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت