المؤجل في البيع لا يمنع من تسلم المبيع [1] .
القول الثاني: للمرأة أن تمنع نفسها سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة، وهذا قول أبي يوسف، وبعض الحنفية [2] .
أدلة هذا القول:
أولا: أن ملك البضع لا يعرى عن ملك البدل [3] .
ثانيا:"أن من حكم المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس بكل حال، ألا ترى أنه لو كان معينا أو غير معين وجب تقديمه، فلما قبل الزوج التأجيل كان رضا بتأخير حقه في القبض" [4] .
يمكن أن يناقش هذا الدليل: بالقياس على البائع إذا أجل الثمن فلا يحق له حبس المبيع.
(1) المغني 10/ 171 الكافي لابن قدامة 3/ 95.
(2) رد المحتار على الدر المختار 4/ 292.
(3) البناية شرح الهداية 4/ 720.
(4) بدائع الصنائع 2/ 288 - 289.