حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة [1] » أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من حديث - أنس رضي الله عنه - ولحديث أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما [2] » أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة.
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 204) في كتاب الطهارة، باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت (ح2) ، والحاكم في مستدركه (1/ 181) كتاب الطهارة.
(2) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 204) في كتاب الطهارة، باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت، الحديث الثالث. وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (1/ 96) .