فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37979 من 48258

وذكر الدليل، وعدم ذكر الخلاف في المسألة التي لا يكون وراءها طائل أو فائدة بالنسبة للمستفتي، وإليك بعض الأمثلة على ذلك:

(أ) سئل عن جواز أن يبول الإنسان واقفا [1] :

فأجاب - رحمه الله: لا حرج في البول قائما، ولا سيما عند الحاجة إليه؛ إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن حذيفة - رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال قائما [2] » .

ولكن الأفضل: البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه أستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول.

(ب) وسئل عن حكم الوضوء من أكل لحم الإبل [3] :

فأجاب - رحمه الله: الصواب قول من قال: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «توضؤوا من لحم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم [4] » ، وسئل

(1) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (10/ 35) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب البول قائما وقاعدا، برقم (224) ، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (273) .

(3) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (10/ 156) .

(4) أخرجه أحمد في المسند (4/ 351) من حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه -، برقم (19306) ، وأبو داود بنحوه في كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم (184) من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت