فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37906 من 48258

كما كنى الله عنه - سبحانه - بالمس في آية أخرى، هكذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما -، وجماعة من أهل العلم، وهو الصواب.

ب- في مذهب الحنابلة [1] عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حيث يرون أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، بينما الشيخ - رحمه الله - يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو في الصلاة الجهرية.

حيث جاء في فتاويه: يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ؛ لأنه مأمور بذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [2] » رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها [3] » رواه أبو داود، فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام، عملا بالأحاديث المذكورة، وهي مخصصة لقوله - عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [4] .

(1) ينظر: المصدر السابق (1/ 562) .

(2) كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم برقم (756) .

(3) كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب برقم (823) .

(4) سورة الأعراف الآية 204

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت