فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20583 من 48258

وقوله تعالى: {فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا} [1] ومنه ما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم: «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها [2] » .

أما في الاصطلاح الشرعي فقد اختلف في تعريفه تبعا للاختلاف في تحديد مفهومه. فعرفه بعضهم [3] : بأنه تفاضل في أشياء ونسا في أشياء مختص بأشياء. وبعضهم عرفه [4] : بأنه اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو تأخير في البدلين أو في أحدهما. وبعضهم عرفه فعرف ربا الفضل [5] : بأنه زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي، وهو الكيل أو الوزن في الجنس. وعرف ربا النسيئة بأنه فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس، أو غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس.

وهناك من يقول بإطلاق الربا في الشرع على البيوع الباطلة، ويعزى هذا القول إلى عائشة رضي الله عنها، فقد قالت لما نزلت آيات الربا في آخر سورة البقرة: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر [6] » . وإلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: إن من الربا بيع التمرة وهي معصفة قبل أدن تطيب [7] .

(1) سورة الرعد الآية 17

(2) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (602) ، صحيح مسلم الأشربة (2057) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3270) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 197) .

(3) ج 3 من كشاف القناع عن متن الإقناع، ص 205.

(4) تكملة مجموع النووي للسبكي، ج10 ص22.

(5) ج5 ص 183 من بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني.

(6) صحيح البخاري تفسير القرآن (4541) ، صحيح مسلم المساقاة (1580) ، سنن النسائي البيوع (4665) ، سنن أبو داود البيوع (3490) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3382) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 100) ، سنن الدارمي البيوع (2569) .

(7) تكملة مجموع النووي للسبكي، ج10 ص 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت