فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20435 من 48258

قوله: (والفضة بالفضة) يدخل في ذلك جميع أنواع الفضة كما سلف في الذهب.

قوله: (والبر بالبر) بضم الباء وهو الحنطة، والشعير بفتح أوله ويجوز الكسر، وهو معروف، وفيه رد على من قال: إن الحنطة والشعير صنف واحد، وهم: مالك، والليث، والأوزاعي. وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطعام بالطعام [1] » كما سيأتي، ويأتي الكلام على ذلك.

قوله: (فمن زاد. . إلخ) فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو مذهب الجمهور للأحاديث الكثيرة المذكورة في الباب وغيرها فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلا.

وروي عن ابن عمر أنه كان يجوز ربا الفضل ثم رجع عن ذلك، وكذلك روي عن ابن عباس، واختلف في رجوعه فروى الحاكم أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد حديثه الذي في الباب واستغفر الله، وكان ينهى عنه أشد النهي، وروي مثل قولهما عن أسامة بن زيد، وابن الزبير، وزيد بن أرقم، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: «إنما الربا في النسيئة [2] » . زاد مسلم في رواية عن ابن عباس: «ولا ربا فيما كان يدا بيد [3] » . وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، عن الصرف؟ فقالا: «نهى

(1) صحيح مسلم المساقاة (1592) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 401) .

(2) صحيح مسلم المساقاة (1596) ، سنن النسائي كتاب البيوع (4581) ، سنن ابن ماجه التجارات (2257) ، سنن الدارمي البيوع (2580) .

(3) صحيح البخاري البيوع (2176) ، صحيح مسلم المساقاة (1596) ، سنن النسائي كتاب البيوع (4581) ، سنن ابن ماجه التجارات (2257) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 200) ، سنن الدارمي البيوع (2580) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت